الشيخ الكليني

202

الكافي

كتاب الصيد ( باب ) * ( صيد الكلب والفهد ) * ( حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال : حدثني ) . 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في كتاب علي عليه السلام في قول الله عز وجل : " وما علمتم من الجوارح مكلبين ( 1 ) " قال : هي الكلاب ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا :

--> ( 1 ) المائدة : 4 . ( 2 ) " وما علمتم " أي صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات أو الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط ، وقوله : فكلوا خبره والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام ان المراد بالجوارح الكلاب وانه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم أعني مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد وذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدل عليه رواية ابان في الباب الآتي . ( آت )